رئيس التحرير
ads

الدكتور محمد اليماني يكتب.. تحريم وتجريم سـرقة الكهرباء

الإثنين 21-08-2023 12:53

نظرا لأهمية الكهرباء في حياتنا اليومية وللمشروعات الإقتصادية والتنموية ، يجب على شركات الكهرباء الإستمرار في صيانةوتطوير وتدعيم شبكاتها وتوظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات ، وذلك من خلال تقليل المفاقيد و تحسين الجهود وتقليل الإنقطاعات ومكافحة السرقات ، حيث تفقد شبكات الكهرباء  نسبة مماتم انتاجه وتوليده من الكهرباء سواء خلال فقد فنياو تجاري او سرقات ، وان زيادة الفقد في الشبكة يؤدي الى زيادة كمية الطاقة المشتراة ويعتبر تحميل زائد على الشبكة ،وتتسبب سرقة الكهرباء في رفع تكلفة الطاقة المدفوعة وزيادة احمال الكابلات والمحولات فتتعطل.

وسنعرض هنا راي الشرع ورأي القانون في سرقة الكهرباء ، فقد يتساءل البعض عن حكم سرقة التيار الكهربائي أو تركيب أجهزةكهربائية خارج العداد والتلاعب في الفواتير.
لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة، أو بأيوسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المواطنينوحق للمستثمرين ، فالسرقة منها اعتداء على المال العام. وهنا نتساءل : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أوالماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس ، وقد أجابت دارالإفتاء بأنه : “لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىأَهْلِهَا ) وقال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) “.

وأصدرت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتوى جديدة بشأن حكم سرقةالتيار الكهربائي ، وأفادت الدار بأن يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لمايلي: حيث اكدت ان هذا التصرف يُعَدُّ خيانةً للأمانة؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري). وأضافت أنه يُعد مخالفةً لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه فيغير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُواالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وتعد سرقة الكهرباء أكلًا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتَضيِيعًا لحقوقهم، وكُلُّ واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب؛ وقد قال الله سبحانهوتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّدِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» (رواه البخاري ومسلم).

لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أوبأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .

وعن راي القانون في تجريم سرقة الكهرباء : فقد تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانونالكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقيالتيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببهابارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقراراتالمنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي منالخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون“. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقلعن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“.   ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء،تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانونالإجراءات الجنائية. فيما تنص المادة “71” من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عنعشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.  وفي حال العود والتكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيهأو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءاتالجنائية.

تابعنا  في السنوات الأخيرة جهود الدولة المصرية وانتهاجها لإستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، في إطار رؤيتهاالطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وأن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلكموقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة المتجددة ، وكذلك الأصول والبنية التحتية التىتم تطويرها ، ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة ،فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب علىالتحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى ، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات ،ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع وتنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء باستثماراتضخمة ، و بتوفيق من الله وبإخلاص النوايا وتضافر الجهود ، تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الىالوفرة ، وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر ..        

دكتور مهندس / محمد اليماني

رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة

رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين

Dr-msm@live.com

 

اقرأ ايضا

مدحت فودة : حررنا 631 الف محضر منذ بداية العام وتحصيل مليار جنيه حتي الان .. http://www.egelectricgate.com/?p=825

ads

اضف تعليق